الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا ( 2 ) ويغرم ما أفسد " .
( 22274 ) 5 وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل ومعه بز ( 1 ) ، زعموا أنه
سرقه الرجل ، ولم تقم عليه بينة ، فقال الذي في يده البز : إنما أخذته أمزح
معه ، فقال لصاحب البز : " أكنت تعرفه ؟ " يعني الرجل ، قال : نعم ،
فخلى سبيله .
( 22275 ) 6 وعنه ( عليه السلام ) قال : " من عرفت في يده سرقة ، فقال :
اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، لم يقطع ، وتؤخذ السرقة من
يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه " .
9 ( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع )
( 22276 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن سرق رجل فلم يقدر عليه : ثم سرق
مرة أخرى ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فإنه تقطع
يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا
عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة ، قبل أن تقطع يده بالسرقة
الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى تقطع
يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى .
( 22277 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من سرق ثم تنحى ، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ ، قال :
" تقطع يده ، ويضمن ما أتلف " .
هامش
( 2 ) في المصدر زيادة : ويحبس .
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1688 .
( 1 ) البز : نوع من الثياب . ( لسان العرب ج 5 ص 311 ) .
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1704 .
الباب 9
1 المقنع ص 150 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702 .