8 ( باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج
المتاع بل يعزر ، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه
إياها ، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة )
( 22270 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " ليس على السارق قطع حتى
يخرج السرق من البيت " .
( 22271 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " ان
عليا ( عليه السلام ) أتي بلص نقب فعاجلوه ( 1 ) فأخذوه ، فقال علي
( عليه السلام ) : عجلتم قبل أن يسرق ، فضربه عشرين سوطا " .
( 22272 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه أتي
برجل معه كارة من ثياب ( 1 ) لرجل ، فقال الذي هي في يديه : صاحبها
أعطانيها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، قال : " لا قطع عليه " .
( 22273 ) 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتى بلص نقب ( 1 )
فعاجلوه فأخذوه ، فقال : " عجلتم عليه " فضربه وقال : " لا يقطع من نقب
بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من
هامش
الباب 8
1 الجعفريات ص 139 .
2 الجعفريات ص 138 .
( 1 ) في المخطوط والمصدر : " فعالجوه " ، وما أثبتناه استظهار المصنف " قده " .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1689 .
( 1 ) الكارة من الثياب : ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من الثياب . أي رزمة ثياب
( مجمع البحرين ج 3 ص 478 ) .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1691 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بيتا .