عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال :
" وتقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكن يخلد
السجن ، وينفق عليه من بيت المال " .
6 ( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا ، لم
يجز قطع يمينه )
( 22267 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر
بسارق أن تقطع يمينه ، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه ، ثم علموا بعد
ذلك ، فرفعوه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : " دعوه ، فلست
بقاطع يمينه ، وقد قطعت شماله " .
7 ( باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب
أو العذاب أو الخوف )
( 22268 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : "
من أقر بحد على تخويف ، أو حبس ، أو ضرب ، لم يجر ذلك عليه ، ولم
يحد " .
( 22269 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه اتي برجل اتهم بسرقة ، أظنه خاف
عليه ( 1 ) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل ، فقال :
( عليه السلام ) له : " أسرقت ؟ قل : لا ، إن شئت " فقال : لا ، ولم يكن
عليه بينة ، فخلى سبيله .
هامش
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1673 .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1669 .
( 1 ) في المخطوط : عنه ، وما أثبتناه من المصدر .