تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " ما أحب أن أكون أول الشهداء الأربعة " . 42 - * ( باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان ، وإن شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر بشاهدين ) * [ 21817 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقبل شهادة الرجلين العدلين المرضيين ، على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم " . [ 21818 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : " أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، فلو شهد له ألف بالبراءة ، ما التفت إلى شهادتهم " . 43 - * ( باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه ، إلا أن يشهد رجلان عدلان ، فيجوز على الجميع ) * [ 21819 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق
هامش
الباب 42 1 - الجعفريات ص 128 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1823 . الباب 43 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1387 .