قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " ما أحب أن أكون
أول الشهداء الأربعة " .
42 - * ( باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها
رجلان عدلان ، وإن شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر
بشاهدين ) *
[ 21817 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقبل شهادة الرجلين العدلين
المرضيين ، على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة
الألف ، لأنه دين مكتوم " .
[ 21818 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه : " أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا
يستتيب من ولد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل
أنه زنديق ، فلو شهد له ألف بالبراءة ، ما التفت إلى شهادتهم " .
43 - * ( باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في
نصيبه ، إلا أن يشهد رجلان عدلان ، فيجوز على الجميع ) *
[ 21819 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق
هامش
الباب 42
1 - الجعفريات ص 128 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1823 .
الباب 43
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1387 .