تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
[ 21810 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت " . 37 - * ( باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور ، وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع ) * [ 21811 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فإن شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل ، فقد ثبتت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . 38 - * ( باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد ) * [ 21812 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة " . [ 21813 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود " .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . الباب 37 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) المقنع ص 133 . الباب 38 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .