[ 21810 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتجوز شهادة الأعمى إذا
أثبت " .
37 - * ( باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الأصل
لا يمكنه الحضور ، وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين
على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع ) *
[ 21811 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا شهد رجل على شهادة
رجل ، فإن شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة
رجل ، فقد ثبتت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد عليه معه في
مصره " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
38 - * ( باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد ) *
[ 21812 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة " .
[ 21813 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تجوز شهادة على شهادة في
الحدود " .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
الباب 37
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
( 1 ) المقنع ص 133 .
الباب 38
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .