نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ، ثم ينظر ما نقص الذي أقر به
بسببه ، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه " .
44 - * ( باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة ) *
[ 21820 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أنه كان يبطل الشهادة
في الربا والحيف ، إذا قال الشهود : لم نعلم ، وخلى سبيلهم ، فإذا علموا
عزرهم " .
45 - * ( باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ ،
والاشهاد على القرض وغيره ، والشهادة للميت بالخير ) *
[ 21821 ] 1 - زيد الزراد في أصله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
يقول : " أكتم سرك عن كل أحد ، ولا يخرج سرك عن اثنين ، فإنه ما جاوز
الواحد فإنه إفشاء ، فإذا دفنت في الأرض شيئا تودعه الأرض فلا تشهد عليها
شاهدا ، فإنه لا تؤدي الأرض إليك وديعتك أبدا " .
46 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات ) *
[ 21822 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من استقالنا من شهادته أقلناه " .
هامش
الباب 44
1 - الجعفريات ص 143 .
الباب 45
1 - أصل زيد الزراد ص 8 .
الباب 46
1 - الجعفريات ص 145 .