تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وقال : يعني ما لم يقع ( 1 ) الحكم ( 2 ) . [ 21823 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا " الخبر . [ 21824 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل في يديه دار ، أقام فيها خمسين أو ستين سنة ، فقام عليه رجل فادعاها ، وثبت الأصل أنها له ، وقال الذي هي في يديه : اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة ، وجاء بقوم فشهدوا على السماع ، انه اشتراها كما ذكر ، فقال ( عليه السلام ) : " ان شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه ، وإلا فهو على أصله ، وإنما تجوز الشهادة على السماع ، في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس ( 1 ) وما أشبه ذلك " . [ 21825 ] 4 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت ، وقد اتي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بجارية أعجمية شكوا في أمرها ، فقال لها : من أنا ؟ فأومت بيدها إلى السماء واليه والى الناس ، أي انك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الخلق ، فقال : هي مسلمة : فعلموها الاسلام " الخبر . [ 21826 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وبلغني عن العالم
هامش
( 1 ) في المصدر : يقطع . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1852 . 2 - الجعفريات ص 146 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 517 ح 1855 . ( 1 ) في المخطوط : " الأجناس " وفي نسخة : " الاحسان " وما أثبتناه من المصدر . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1824 . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .