ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وقال : يعني ما
لم يقع ( 1 ) الحكم ( 2 ) .
[ 21823 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " تقوم
الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا " الخبر .
[ 21824 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل
عن رجل في يديه دار ، أقام فيها خمسين أو ستين سنة ، فقام عليه رجل
فادعاها ، وثبت الأصل أنها له ، وقال الذي هي في يديه : اشتريتها من قوم
انقرضوا وانقرضت البينة ، وجاء بقوم فشهدوا على السماع ، انه اشتراها كما
ذكر ، فقال ( عليه السلام ) : " ان شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعي
الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه ، وإلا فهو على أصله ، وإنما تجوز
الشهادة على السماع ، في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس ( 1 )
وما أشبه ذلك " .
[ 21825 ] 4 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " شهادة الأخرس
جائزة إذا علمت إشارته وفهمت ، وقد اتي إلى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) بجارية أعجمية شكوا في أمرها ، فقال لها : من أنا ؟ فأومت بيدها إلى
السماء واليه والى الناس ، أي انك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى
الخلق ، فقال : هي مسلمة : فعلموها الاسلام " الخبر .
[ 21826 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وبلغني عن العالم
هامش
( 1 ) في المصدر : يقطع .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1852 .
2 - الجعفريات ص 146 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 517 ح 1855 .
( 1 ) في المخطوط : " الأجناس " وفي نسخة : " الاحسان " وما أثبتناه من المصدر .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1824 .
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .