39 - * ( باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع ) *
[ 21814 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فان
شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد
ثبت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد [ عليه ] ( 1 ) معه في مصره ،
وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده
على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما .
فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
40 - * ( باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين ، وعدم
ثبوت الزنى بأقل من أربعة ) *
[ 21815 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي
حنيفة في حديث : " أيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس ؟ " قال : قتل
النفس ، قال : " فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة "
الخبر .
41 - * ( باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى ،
بل ينبغي تأخيره ) *
[ 21816 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
هامش
الباب 39
1 - المقنع ص 133 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
الباب 40 .
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 91 .
الباب 41
1 - الجعفريات ص 144 .