تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
39 - * ( باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع ) * [ 21814 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد [ عليه ] ( 1 ) معه في مصره ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما . فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . 40 - * ( باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين ، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة ) * [ 21815 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : " أيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس ؟ " قال : قتل النفس ، قال : " فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة " الخبر . 41 - * ( باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى ، بل ينبغي تأخيره ) * [ 21816 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
هامش
الباب 39 1 - المقنع ص 133 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . الباب 40 . 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 91 . الباب 41 1 - الجعفريات ص 144 .
مستدرك الوسائل — صفحة 443 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث