تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ، ولم يكن له من البينة إلا واحدة ، وكان الشاهد ثقة ، فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم " . [ 21827 ] 6 - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : أخبرني الحسين بن إبراهيم ، عن أحمد بن علي بن نوح ، عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد ، قال : حدثني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامدي البزاز ، المعروف بغلام أبي علي بن جعفر المعروف بابن زهومة النوبختي ، وكان شيخا مستورا ، قال : سمعت روح بن أبي القاسم بن روح ، يقول : لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف ، قال الشيخ - يعني أبا القاسم رضي الله عنه - اطلبوه إلي لأنظره ، فجاؤوا به فقرأه من أوله إلى آخره فقال : ما فيه شئ إلا وقد روي الأئمة ( عليهم السلام ) ، الا موضعين أو ثلاثة ، فإنه كذب عليهم في روايتها ، لعنه الله . [ 21828 ] 7 - وأخبرني جماعة ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، وأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ، أنهما قالا : مما أخطأ محمد بن علي [ في المذهب ] ( 1 ) في باب الشهادة ، أنه روى عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ، ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد ، وكان الشاهد ثقة ، رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم " واللفظ لابن بابويه وقال : هذا كذب منه ، ولسنا نعرف ذلك ، وقال في موضع آخر : كذب فيه .
هامش
6 - الغيبة للطوسي ص 251 . 7 - الغيبة للطوسي ص 252 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .