( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه
عنه ، ولم يكن له من البينة إلا واحدة ، وكان الشاهد ثقة ، فسألته عن
شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا
يتوى حق امرئ مسلم " .
[ 21827 ] 6 - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : أخبرني الحسين بن إبراهيم ،
عن أحمد بن علي بن نوح ، عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد ، قال :
حدثني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامدي البزاز ، المعروف بغلام أبي
علي بن جعفر المعروف بابن زهومة النوبختي ، وكان شيخا مستورا ، قال :
سمعت روح بن أبي القاسم بن روح ، يقول : لما عمل محمد بن علي
الشلمغاني كتاب التكليف ، قال الشيخ - يعني أبا القاسم رضي الله عنه -
اطلبوه إلي لأنظره ، فجاؤوا به فقرأه من أوله إلى آخره فقال : ما فيه شئ
إلا وقد روي الأئمة ( عليهم السلام ) ، الا موضعين أو ثلاثة ، فإنه كذب
عليهم في روايتها ، لعنه الله .
[ 21828 ] 7 - وأخبرني جماعة ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، وأبي
عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ، أنهما قالا : مما أخطأ
محمد بن علي [ في المذهب ] ( 1 ) في باب الشهادة ، أنه روى عن العالم
( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه
عنه ، ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد ، وكان الشاهد ثقة ،
رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند
الحاكم على مثل ما يشهده عنده ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم " واللفظ لابن
بابويه وقال : هذا كذب منه ، ولسنا نعرف ذلك ، وقال في موضع آخر :
كذب فيه .
هامش
6 - الغيبة للطوسي ص 251 .
7 - الغيبة للطوسي ص 252 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .