تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
24 - * ( باب من يجوز حبسه ) * [ 21670 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يخرج أهل السجون - من حبس في دين أو تهمة - إلى الجمعة فيشهدونها ، ويضمنهم الأولياء حتى يردوهم " . [ 21671 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " أربعة لا قطع عليهم : المختلس فإنما هي الدغارة ( 1 ) المغلبة ، عليه ضرب وحبس " الخبر . [ 21672 ] 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " لا حبس في تهمة الا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم " . [ 21673 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من خلد في السجن رزق من بيت المال ، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد حتى تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل " . [ 21674 ] 5 - وعن علي ( عليه السلام ) أنه استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة : " فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق ، وأوقفه للناس ، واسجنه ، وناد عليه ، واكتب إلى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه ، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط ، فتهلك عند الله عز وجل من ذلك ، وأعزلك أخبث عزلة ، وأعيذك بالله من ذلك ، فإذا كان
هامش
الباب 24 1 - الجعفريات ص 44 . 2 - الجعفريات ص 139 . ( 1 ) الدغارة ، السرقة وأخذ الشئ اختلاسا ، ومنه حديث علي : " لا قطع في الدغرة " - ( لسان العرب ج 4 ص 288 ) . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1916 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1917 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 532 ح 1892 .