تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
19 - * ( باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القابلة المودعة لرجلين ) * [ 21658 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كان يرى الحكم على الغائب ، ويكون الغائب على حجته إن كانت له ، فإن لم يوثق بالغريم المحكوم له ، أخذ عليه كفيل بما يدفع [ إليه ] ( 1 ) من مال الغائب ، فان كانت له حجة رد إليه . [ 21659 ] 2 - الشيخ الطوسي في النهاية : روى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما ( عليهما السلام ) ، قال : " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء " . 20 - * ( باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب ، فله ان يحكم بينهم بحكم الاسلام ، وله أن يتركهم ) * [ 21660 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب ، قضى بينهم بما أنزل الله عز وجل ، كما قال تبارك اسمه " .
هامش
الباب 19 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1924 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - النهاية ص 352 ح 12 . الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1925 .