21 - * ( باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض ) *
[ 21661 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
شهد الشهود على رجل بحق في مال ، ولم يعرف القاضي عدالتهم ، وكان في
بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك ، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد لم يقبل
فيه كتاب قاض إلى قاض ، ولا شهادة على شهادة ، ولا يقبل كتاب قاض إلى
قاض في حد " .
[ 21662 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينفذ كتاب قاضي
أهل البغي ، ولا يكاتب " .
22 - * ( باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود
إلا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب ) *
[ 21663 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي
( عليهم السلام ) ، قال : " لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم " .
[ 21664 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " حبس
الامام بعد الحد ظلم " .
[ 21665 ] 3 - وبهذا الاسناد : " أن عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل برجل
فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذا افترى علي ، فقال علي ( عليه السلام ) :
هامش
الباب 21
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1919 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1920 .
الباب 22
1 - الجعفريات ص 136 .
2 - الجعفريات ص 134 .
3 - الجعفريات ص 136 .