تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
21 - * ( باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض ) * [ 21661 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا شهد الشهود على رجل بحق في مال ، ولم يعرف القاضي عدالتهم ، وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك ، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد لم يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض ، ولا شهادة على شهادة ، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد " . [ 21662 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي ، ولا يكاتب " . 22 - * ( باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب ) * [ 21663 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، قال : " لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم " . [ 21664 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " حبس الامام بعد الحد ظلم " . [ 21665 ] 3 - وبهذا الاسناد : " أن عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل برجل فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذا افترى علي ، فقال علي ( عليه السلام ) :
هامش
الباب 21 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1919 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1920 . الباب 22 1 - الجعفريات ص 136 . 2 - الجعفريات ص 134 . 3 - الجعفريات ص 136 .