تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
المدرك ، الذي يعلم السر والعلانية ، ان فلان بن فلان - المدعي - ليس له قبل فلان بن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة ، بوجه من الوجوه ، ولا سبب من الأسباب ، غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين " . 26 - * ( باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة ) * [ 21678 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا تحلفوا إلا بالله " الخبر . [ 21679 ] 2 - وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) : هل يسلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : " لا يصلح ( لاحد ) ( 1 ) أن يحلف أحدا إلا بالله " . وباقي الاخبار تقدم في كتاب الايمان ( 2 ) . 27 - * ( باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به الحقوق من الشهود ) * [ 21680 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالشفاعة في الحدود ، إذا كانت من حقوق الناس ، يسألون فيها قبل أن يرفعوها ، فإذا رفع الحد ( 1 ) إلى الامام فلا شفاعة [ له ] ( 2 ) " .
هامش
الباب 26 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) تقدم في الباب 24 من كتاب الايمان . الباب 27 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1548 . ( 1 ) في المصدر : الخبر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .