المدرك ، الذي يعلم السر والعلانية ، ان فلان بن فلان - المدعي - ليس له
قبل فلان بن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة ، بوجه من الوجوه ، ولا
سبب من الأسباب ، غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه
الدين " .
26 - * ( باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة ) *
[ 21678 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : " لا تحلفوا إلا بالله " الخبر .
[ 21679 ] 2 - وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته
( عليه السلام ) : هل يسلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى
والمجوس بآلهتهم ؟ قال : " لا يصلح ( لاحد ) ( 1 ) أن يحلف أحدا إلا بالله " .
وباقي الاخبار تقدم في كتاب الايمان ( 2 ) .
27 - * ( باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به
الحقوق من الشهود ) *
[ 21680 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا بأس بالشفاعة في الحدود ، إذا كانت من حقوق الناس ، يسألون فيها قبل
أن يرفعوها ، فإذا رفع الحد ( 1 ) إلى الامام فلا شفاعة [ له ] ( 2 ) " .
هامش
الباب 26
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) تقدم في الباب 24 من كتاب الايمان .
الباب 27
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1548 .
( 1 ) في المصدر : الخبر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .