عليه وآله ) قال : " البينة على المدعي ( 4 ) واليمين على من أنكر " فقال له علي
( عليه السلام ) : " أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين ( 5 ) ؟ " قال :
وكيف ذلك ؟ قال : " إن الذين يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : ما تركناه فهو صدقة ، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب وأنت لا
تجيز شهادة الشريك لشريكه ، وتركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
( يد ورثته ) ( 6 ) ، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيره ، فعلى من ادعى
ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه وعلى ورثة رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) اليمين فيما ينكرونه عن ذلك ، فمتى فعلت
[ غير ] ( 7 ) ذلك فقد خالفت نبينا ( صلى الله عليه وآله ) ، وتركت حكم الله
وحكم رسوله ، إذ قبلت شهادة أهل ( 8 ) الصدقة علينا ، وطالبتنا بإقامة البينة
على ما ننكره مما ادعوه علينا ، فهل هذا إلا الظلم والتحامل ! ؟ " .
[ 21657 ] 2 - كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن سلمان ، عن علي
( عليه السلام ) - في حديث - قال : ثم أقبل على القوم فقال : " العجب
لقوم ( 1 ) يرون سنن نبيهم تغير وتبدل ، شيئا بعد شئ ، فلا يغيرون ولا
ينكرون - إلى أن قال ( عليه السلام ) - وقبض هو وصاحبه فدك ، وهي في يد
فاطمة ( عليها السلام ) مقبوضة ، قد أكلت غلتها على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، وسألها البينة على ما في يديها ، ولم يصدقها ، ولا
صدق أم أيمن ، وهو يعلم يقينا أنها في يدها ، ولم يكن يحل له أن يسألها
هامش
( 4 ) في المخطوط : للمدعي ، وما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) في المصدر : غيرنا .
( 6 ) في المصدر : أيدينا .
( 7 ) أثبتناه لاتمام السياق ، فإنه إن فعل ذلك فقد وافق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
( 8 ) في المصدر : الشريك في .
2 - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 135 باختلاف .
( 1 ) في المخطوط : لقومه ، وما أثبتناه من المصدر .