تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
عليه وآله ) قال : " البينة على المدعي ( 4 ) واليمين على من أنكر " فقال له علي ( عليه السلام ) : " أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين ( 5 ) ؟ " قال : وكيف ذلك ؟ قال : " إن الذين يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما تركناه فهو صدقة ، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب وأنت لا تجيز شهادة الشريك لشريكه ، وتركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ( يد ورثته ) ( 6 ) ، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيره ، فعلى من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه وعلى ورثة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اليمين فيما ينكرونه عن ذلك ، فمتى فعلت [ غير ] ( 7 ) ذلك فقد خالفت نبينا ( صلى الله عليه وآله ) ، وتركت حكم الله وحكم رسوله ، إذ قبلت شهادة أهل ( 8 ) الصدقة علينا ، وطالبتنا بإقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا ، فهل هذا إلا الظلم والتحامل ! ؟ " . [ 21657 ] 2 - كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن سلمان ، عن علي ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ثم أقبل على القوم فقال : " العجب لقوم ( 1 ) يرون سنن نبيهم تغير وتبدل ، شيئا بعد شئ ، فلا يغيرون ولا ينكرون - إلى أن قال ( عليه السلام ) - وقبض هو وصاحبه فدك ، وهي في يد فاطمة ( عليها السلام ) مقبوضة ، قد أكلت غلتها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسألها البينة على ما في يديها ، ولم يصدقها ، ولا صدق أم أيمن ، وهو يعلم يقينا أنها في يدها ، ولم يكن يحل له أن يسألها
هامش
( 4 ) في المخطوط : للمدعي ، وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) في المصدر : غيرنا . ( 6 ) في المصدر : أيدينا . ( 7 ) أثبتناه لاتمام السياق ، فإنه إن فعل ذلك فقد وافق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ( 8 ) في المصدر : الشريك في . 2 - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 135 باختلاف . ( 1 ) في المخطوط : لقومه ، وما أثبتناه من المصدر .