أثلاث ، أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد ، فلصاحبك سبعة دراهم
ولك درهم واحد " فانصرفا على بينة من أمرهما .
[ 21655 ] 11 - المفيد أيضا في الرسالة العويصة : مسألة أخرى : في رجل
ملك عبيدا ، من غير ابتياع لهم ، ولا هبة ، ولا صدقة ، ولا غنيمة حرب ،
ولا ميراث من مالك تركهم .
الجواب : هذا الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا ،
وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقتلها ، وجعل أولادها من النصراني رقا
لأخيهم المسلم .
18 - * ( باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت
خلافها ، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، وأنه لا يجب على
القاضي تتبع احكام من قبله ، وحكم اختلاف
الزوجين في متاع البيت ) *
[ 21656 ] 1 - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : روى
مشايخنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لما تقدم إلى أبي للشهادة بسبب
أمر فدك ، فامتنع من قبول شهادته لفاطمة ( عليها السلام ) ، قال : " يا أبا
بكر ، أنشدك الله إلا صدقتنا عما نسألك عنه " قال : قل ، قال : " أخبرني
لو أن رجلين اختصما إليك في شئ هو في يد أحدهما دون الآخر ، أكنت
تخرجه ( 1 ) من يده ، دون أن يثبت عندك ظلمه ؟ " قال : لا ، قال : " فممن
كنت تطلب البينة ؟ وعلى من كنت توجب اليمين ؟ " قال : أطلب البينة من
المدعي ( 2 ) ، و [ أوجب ] ( 3 ) اليمين على من أنكر ، فان رسول الله ( صلى الله
هامش
11 - الرسالة العويصة : مسألة ص 61 .
الباب 18
1 - الاستغاثة ص 15 .
( 1 ) في المخطوط : أخرجته ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المخطوط : للمدعي ، وما أثبتناه من المصدر .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .