تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
أثلاث ، أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد ، فلصاحبك سبعة دراهم ولك درهم واحد " فانصرفا على بينة من أمرهما . [ 21655 ] 11 - المفيد أيضا في الرسالة العويصة : مسألة أخرى : في رجل ملك عبيدا ، من غير ابتياع لهم ، ولا هبة ، ولا صدقة ، ولا غنيمة حرب ، ولا ميراث من مالك تركهم . الجواب : هذا الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا ، وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقتلها ، وجعل أولادها من النصراني رقا لأخيهم المسلم . 18 - * ( باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها ، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، وأنه لا يجب على القاضي تتبع احكام من قبله ، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت ) * [ 21656 ] 1 - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : روى مشايخنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لما تقدم إلى أبي للشهادة بسبب أمر فدك ، فامتنع من قبول شهادته لفاطمة ( عليها السلام ) ، قال : " يا أبا بكر ، أنشدك الله إلا صدقتنا عما نسألك عنه " قال : قل ، قال : " أخبرني لو أن رجلين اختصما إليك في شئ هو في يد أحدهما دون الآخر ، أكنت تخرجه ( 1 ) من يده ، دون أن يثبت عندك ظلمه ؟ " قال : لا ، قال : " فممن كنت تطلب البينة ؟ وعلى من كنت توجب اليمين ؟ " قال : أطلب البينة من المدعي ( 2 ) ، و [ أوجب ] ( 3 ) اليمين على من أنكر ، فان رسول الله ( صلى الله
هامش
11 - الرسالة العويصة : مسألة ص 61 . الباب 18 1 - الاستغاثة ص 15 . ( 1 ) في المخطوط : أخرجته ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المخطوط : للمدعي ، وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) أثبتناه من المصدر .