( صلى الله عليه وآله ) شهادته شهادة رجلين فهو ذو الشهادتين " .
[ 21641 ] 2 - الصدوق في الفقيه : عن محمد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن
الحارث ، قال : حدثنا ( 1 ) أبو أيوب الكوفي ، قال : حدثنا إسحاق بن وهب
العلاف أبو عاصم النبال ( 2 ) ، عن ابن جريح ، عن الضحاك ، عن ابن
عباس ، قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من منزل عائشة ،
فاستقبله اعرابي ومعه ناقة ، فقال : يا محمد ، تشتري هذه الناقة ؟ فقال النبي
( صلى الله عليه وآله ) : " نعم ، بكم تبيعها يا أعرابي ؟ " فقال : بمائتي
درهم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " بل ناقتك خير من هذا "
قال : فما زال النبي ( صلى الله عليه وآله ) يزيد ، حتى اشترى الناقة بأربعمائة
درهم ، قال : فلما دفع النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى الاعرابي الدراهم ،
ضرب الاعرابي يده إلى زمام الناقة ، فقال : الناقة ناقتي ، والدراهم
دراهمي ، فإن كان لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) شئ فليقم البينة .
قال : فاقبل رجل فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " أترضى بالشيخ
المقبل ؟ " قال : نعم يا محمد ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " تقضي
فيما بيني وبين هذا الاعرابي " فقال : تكلم يا رسول الله ، فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : " الناقة ناقتي ، والدراهم دراهم الاعرابي " فقال
الاعرابي : بل الناقة ناقتي ، والدراهم دراهمي ، إن كان لمحمد ( صلى الله
عليه وآله ) شئ فليقم البينة ، فقال الرجل : القضية فيها واضحة يا رسول
الله ، [ وذلك ] ( 3 ) أن الاعرابي طلب البينة ، فقال له النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : " اجلس " فجلس .
هامش
2 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 61 .
( 1 ) في المخطوط : " حدث " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : النبيل ، وكلاهما وارد راجع " معجم رجال الحديث ج 22 ص 170
وتقريب التهذيب ج 2 ص 443 " .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .