تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وألزمه الولد " فذكروا ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : " ما أجد فيها الا ما قال علي ( عليه السلام ) " . 12 - * ( باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوها ) * [ 21632 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يجيز شهادة الشاهد الواحد مع يمين المطالب في الأموال خاصة ، وهو قول أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) . [ 21633 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة : " إذا قرأت كتابي هذا ، فنح ابن هرمة عن السوق ، وأوقفه للناس - إلى أن قال - فمن أتى عليه بشاهد ، فحلفه مع شاهده ، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه " الخبر . [ 21634 ] 3 - وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد [ الواحد ] ( 1 ) في الأموال خاصة " الخبر . [ 21635 ] 4 - الشهيد رحمه الله في الأربعين : باسناده إلى الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى عن عبد الله الأشعري ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " قال أبي - رضي الله عنه - قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بشاهد ويمين " .
هامش
الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1862 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 532 ح 1892 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1486 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 4 - الأربعون حديثا ص 8 .
مستدرك الوسائل — صفحة 379 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث