وألزمه الولد " فذكروا ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : " ما
أجد فيها الا ما قال علي ( عليه السلام ) " .
12 - * ( باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد
ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوها ) *
[ 21632 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
كان يجيز شهادة الشاهد الواحد مع يمين المطالب في الأموال خاصة ، وهو قول
أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) .
[ 21633 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه استدرك على ابن هرمة خيانة
- وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة : " إذا قرأت كتابي هذا ، فنح
ابن هرمة عن السوق ، وأوقفه للناس - إلى أن قال - فمن أتى عليه بشاهد ،
فحلفه مع شاهده ، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه " الخبر .
[ 21634 ] 3 - وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قضى بالقسامة
واليمين مع الشاهد [ الواحد ] ( 1 ) في الأموال خاصة " الخبر .
[ 21635 ] 4 - الشهيد رحمه الله في الأربعين : باسناده إلى الصدوق ، عن
جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن والده ،
عن محمد بن عيسى عن عبد الله الأشعري ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " قال أبي - رضي الله عنه - قضى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بشاهد ويمين " .
هامش
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1862 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 532 ح 1892 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1486 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
4 - الأربعون حديثا ص 8 .