تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
13 - * ( باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس ، فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به ) * [ 21639 ] 1 - الصدوق في المقنع : وان وجد كيس بين جماعة ، فقالوا كلهم : ليس هو لنا ، وقال واحد : هو لي ، فهو له . 14 - * ( باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة ) * [ 21640 ] 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اشترى فرسا من اعرابي فأعجبه ، فقام أقوام من المنافقين حسدوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ما أخذ منه ، فقالوا للأعرابي : لو بلغت به إلى السوق بعته باضعاف هذا ، فدخل الاعرابي الشره فقال : الا ارجع فأستقيله ؟ فقالوا : لا ، ولكنه رجل صالح ، فإذا جاءك بنقدك فقل : ما بعتك بهذا ، فإنه سيرده عليك . فلما جاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، اخرج إليه النقد ، فقال : ما بعتك بهذا ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : والذي بعثني بالحق ، لقد بعتني بهذا ، فقام خزيمة بن ثابت فقال : يا اعرابي ، اشهد لقد بعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بهذا الثمن الذي قال ، فقال الاعرابي : لقد بعته وما معنا أحد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لخزيمة : كيف شهدت بهذا ؟ فقال : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، تخبرنا عن الله وأخبار السماوات فنصدقك ، ولا نصدقك في ثمن هذا الفرس ، فجعل رسول الله
هامش
الباب 13 1 - المقنع ص 134 . الباب 14 1 - الاختصاص ص 64 .
مستدرك الوسائل — صفحة 381 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث