قبلها هي المذكورة في الأصل ( 4 ) .
15 - * ( باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة ،
واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية ، فان اختلفوا ردت
شهادتهم ، وعدم وجوب التفريق ) *
[ 21642 ] 1 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن الواقدي وإسحاق الطبري :
ان عمير بن وابل الثقفي ، امره حنظلة بن أبي سفيان أن يدعي على علي
( عليه السلام ) ثمانين مثقالا من الذهب ، وديعة عند محمد ( صلى الله عليه
وآله ) ، وأنه هرب من مكة وأنت وكيله ، فان طلب بينة الشهود فنحن معشر
قريش نشهد عليه ، وأعطوه على ذلك مائة مثقال من الذهب ، منها قلادة
عشرة مثاقيل لهند ، فجاء وادعى على علي ( عليه السلام ) فاعتبر الودائع
كلها ، ورأي عليها أسامي أصحابها ، ولم يكن لما ذكره عمير خبر ، فنصح له
نصحا كثيرا ، فقال : إن لي من يشهد بذلك ، وهو أبو جهل وعكرمة
وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان وحنظلة ، فقال ( عليه السلام ) : " مكيدة
تعود على من دبرها " ثم أمر الشهود أن يقعدوا في الكعبة ، ثم قال لعمير :
" يا أخا ثقيف ، أخبرني الآن حين دفعت وديعتك هذه إلى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أي الأوقات كان ؟ " قال : ضحوة نهار ، فأخذها بيده
ودفعها إلى عبده ، ثم استدعى بأبي جهل وسأله عن ذلك ، قال : ما يلزمني
ذلك ، ثم استدعى بأبي سفيان وسأله ، فقال : دفعها عند غروب الشمس ،
وأخذها من يده وتركها في كمه ، ثم استدعى حنظلة وسأله عن ذلك ،
فقال : كان عند وقت وقوف الشمس في كبد السماء ، وتركها بين يديه إلى
وقت انصرافه ثم استدعى بعقبة وسأله عن ذلك ، فقال : تسلمها عن ذلك
فقال تسلمها بيده وأنفذها في الحال إلى داره ، وكان وقت العصر ، ثم
هامش
( 4 ) وسائل الشيعة ، الباب 18 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 1 .
الباب 15
1 - المناقب ج 2 ص 352 .