[ 21636 ] 5 - محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن إبراهيم بن هاشم ( 1 )
قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمد بن سنان ، عن مياح
المدائني ، عن المفضل : انه كتب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فجاءه هذا
الجواب من أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : ( عليه السلام ) :
" وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين
المدعي ، ولا يبطل حق مسلم ، ولا يرد شهادة مؤمن ، فإذا كان لرجل مسلم
قبل آخر حق يجحده ، ولم يكن شاهد غير واحد ، فإنه إذا رفعه إلى ولاة الجور
أبطلوا حقه ، ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان
الحق في الجور أن لا يبطل حق رجل ، فيستخرج الله على يديه حق رجل
مسلم ، ويأجره الله ، ويجئ عدلا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
يعمل به " .
[ 21637 ] 6 - الصدوق في الهداية : وحكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
بشهادة شاهد واحد ويمين المدعي .
[ 21638 ] 7 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة الواحد ويمين الخصم ، فأما في الهلال
فلا إلا شاهدي عدل " .
هامش
5 - بصائر الدرجات ص 554 .
( 1 ) في المخطوط والمصدر : علي بن إبراهيم بن هاشم ، وقد جاء في هامش المخطوط ما
نصه : " الظاهر أن علي زيادة من النساخ " . والصواب ما أثبتناه وما استظهره المصنف
( قده ) " راجع معجم رجال الحديث ج 15 ص 257 " .
6 - الهداية ص 75 .
7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .