تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حريز قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا - أهل البيت - يحكم بحكم آل ( 1 ) داود ، لا يسأل الناس بينة " . [ 21586 ] 4 - وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني ، يحكم بحكم آل داود ، لا يسأل عن بينة ، يعطي كل نفس حكمها " . [ 21587 ] 5 - وعن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن فضيل الأعور ، عن أبي عبيدة ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : " إذا قام قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ، حكم بحكم داود وسليمان ، لا يسأل الناس بينة " . [ 21588 ] 6 - القطب الراوندي في دعواته : عن الحسن بن طريف قال : كتبت إلى أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) أسأله عن القائم ( عليه السلام ) ، إذا قام ، بم يقضي بين الناس ؟ واردت أن أسأله عن شئ لحمي الربع ، فأغفلت ذكر الحمى [ فجاء الجواب ] ( 1 ) : " سألت عن الامام ، فإذا قام يقضي بين الناس بعلمه ، كقضاء داود ، لا يسأل البينة " الخبر . [ 21589 ] 7 - الشيخ المفيد في الارشاد : روى عبد الله بن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا قام قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ،
هامش
( 1 ) ليس في المصدر . 4 - بصائر الدرجات ص 278 ح 1 . 5 - بصائر الدرجات ص 279 ح 3 . 6 - دعوات الراوندي ص 95 ح 561 وعنه في البحار ج 52 ح 320 ح 25 . ( 1 ) أثبتناه من البحار . 7 - الارشاد ص 365 .