تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
نسب ( 1 ) إليه بها " . [ 21172 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الملاعنة قال : " وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وقال ( عليه السلام ) أيضا : وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة ، فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين " . [ 21173 ] 5 - الصدوق في المقنع : وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه كله لامه ، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ، وإن ترك ابنته وأخته لامه فميراثه لابنته ، فإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما ، فإن ترك جده أبو أمه وجدته فالمال بينهما ، فإن ترك أخاه وجده أبو أمه فالمال بينهما سواء ، لأنهما يتقربان إليه بقرابة واحدة . 2 - * ( باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ، ورثه الولد ، ولم يرثه الأب ) * [ 21174 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : " وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد - أو الحمل إن كانت حاملا - أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد ( 1 ) يرثه ، ولا يرث هو الولد ( 2 ) ، بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه " . [ 21175 ] 2 - الصدوق في المقنع : ( فإن أقر الرجل فيه ) ( 1 ) بعد الملاعنة
هامش
( 1 ) في نسخة : تسبب ، ( منه قده ) . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . 5 - المقنع ص 177 . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1062 . ( 1 ) في المصدر : الابن . ( 2 ) في المصدر : الابن . 2 - المقنع ص 120 . ( 1 ) في نسخة : فإذا ادعى الرجل به ، ( منه قده ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 212 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث