نسب ( 1 ) إليه بها " .
[ 21172 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الملاعنة قال : " وإن مات
الابن لم يرثه الأب ، وقال ( عليه السلام ) أيضا : وإذا ترك الرجل ابن
الملاعنة ، فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن له قرابة
فميراثه لإمام المسلمين " .
[ 21173 ] 5 - الصدوق في المقنع : وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه
كله لامه ، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ، وإن ترك ابنته وأخته لامه
فميراثه لابنته ، فإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما ، فإن ترك جده أبو أمه
وجدته فالمال بينهما ، فإن ترك أخاه وجده أبو أمه فالمال بينهما سواء ، لأنهما
يتقربان إليه بقرابة واحدة .
2 - * ( باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ، ورثه الولد ، ولم
يرثه الأب ) *
[ 21174 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في المتلاعنين : " وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد - أو الحمل إن كانت
حاملا - أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد ( 1 ) يرثه ، ولا يرث
هو الولد ( 2 ) ، بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه " .
[ 21175 ] 2 - الصدوق في المقنع : ( فإن أقر الرجل فيه ) ( 1 ) بعد الملاعنة
هامش
( 1 ) في نسخة : تسبب ، ( منه قده ) .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
5 - المقنع ص 177 .
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1062 .
( 1 ) في المصدر : الابن .
( 2 ) في المصدر : الابن .
2 - المقنع ص 120 .
( 1 ) في نسخة : فإذا ادعى الرجل به ، ( منه قده ) .