تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
نسب إليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لامه ، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله . [ 21176 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب " . 3 - * ( باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ) * [ 21177 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنة ( 1 ) يقذفها زوجها وينتفي من ولدها ، ويتلاعنان ( 2 ) ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، قال : " أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه ، ( ولا يدع ) ( 3 ) ولده ، ليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لامه ولأخواله " . [ 21178 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه إليهم " .
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063 . ( 1 ) الملاعنة التي . ( 2 ) في المصدر : ويلاعنها . ( 3 ) في المخطوط والحجرية : ولا ادعى ، وفي احدى نسخ المصدر : ولا يدعيه ، وما أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .
مستدرك الوسائل — صفحة 213 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث