نسب إليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ،
وميراثه لامه ، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله .
[ 21176 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إلا أن يكون أكذب نفسه بعد
اللعان فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب " .
3 - * ( باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ) *
[ 21177 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
المتلاعنة ( 1 ) يقذفها زوجها وينتفي من ولدها ، ويتلاعنان ( 2 ) ويفارقها ، ثم
يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، قال : " أما المرأة فلا ترجع
إليه أبدا ، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه ، ( ولا يدع ) ( 3 ) ولده ، ليس له
ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لامه
ولأخواله " .
[ 21178 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث :
" وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه
إليهم " .
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063 .
( 1 ) الملاعنة التي .
( 2 ) في المصدر : ويلاعنها .
( 3 ) في المخطوط والحجرية : ولا ادعى ، وفي احدى نسخ المصدر : ولا يدعيه ، وما
أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .