[ 21164 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ ، ليس
له موال ، فقال : اقسموا الدية على نحوه من الناس ممن أسلم " .
[ 21165 ] 4 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : رفعه إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، في الرجل يموت ويترك مالا ، وليس له أحد ، فقال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : " اعط [ الميراث ] ( 1 ) همشاريجه ( 2 ) " .
4 - * ( باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب
الأعلى ، وحكم ميراثهما مع الامام ) *
[ 21166 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) ، أنه قال : " ان الله عز وجل أدخل الزوج والزوجة في
الفريضة ، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا ، ولا يزادان عليها ( 1 ) ، يأخذ
الزوج أبدا النصف أو الربع ، والمرأة الربع أو الثمن ، لا ينقص الرجل عن
الربع ، ولا المرأة عن الثمن ، كان معهما من كان ، ولا يزادان شيئا بعد
النصف والربع ، إن لم يكن معهما أحد " .
هامش
3 - الجعفريات ص 121 .
4 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص 107 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) همشاريجه : أبعد الأقرباء ( شرح مفصل الأسفراييني ج 20 ص 18 ) .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373 .
( 1 ) في المخطوط : عليهما ، وما أثبتناه من المصدر .