تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
[ 21164 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ ، ليس له موال ، فقال : اقسموا الدية على نحوه من الناس ممن أسلم " . [ 21165 ] 4 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت ويترك مالا ، وليس له أحد ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " اعط [ الميراث ] ( 1 ) همشاريجه ( 2 ) " . 4 - * ( باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى ، وحكم ميراثهما مع الامام ) * [ 21166 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " ان الله عز وجل أدخل الزوج والزوجة في الفريضة ، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا ، ولا يزادان عليها ( 1 ) ، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع ، والمرأة الربع أو الثمن ، لا ينقص الرجل عن الربع ، ولا المرأة عن الثمن ، كان معهما من كان ، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع ، إن لم يكن معهما أحد " .
هامش
3 - الجعفريات ص 121 . 4 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص 107 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) همشاريجه : أبعد الأقرباء ( شرح مفصل الأسفراييني ج 20 ص 18 ) . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373 . ( 1 ) في المخطوط : عليهما ، وما أثبتناه من المصدر .