تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
4 - * ( باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد ذلك ، وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر ) * [ 21179 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه ، لم ينتف منه أبدا " . [ 21180 ] 2 - وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : " إذا أقر بولده ثم نفاه ، جلد الحد ، والزم الولد " . [ 21181 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه " . 5 - * ( باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما ولا يرثهم ، بل ميراثه لولده ونحوهم ، ومع عدمهم للامام ، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه ، قبل قوله ولزمه ) * [ 21182 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه
هامش
الباب 4 1 - الجعفريات ص 125 . 2 - الجعفريات ص 125 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1387 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 130 .