4 - * ( باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد
ذلك ، وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر ) *
[ 21179 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه ، لم
ينتف منه أبدا " .
[ 21180 ] 2 - وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : " إذا أقر بولده
ثم نفاه ، جلد الحد ، والزم الولد " .
[ 21181 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق
نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به
بسببه ، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه " .
5 - * ( باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب
بهما ولا يرثهم ، بل ميراثه لولده ونحوهم ، ومع عدمهم
للامام ، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه ،
قبل قوله ولزمه ) *
[ 21182 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه
هامش
الباب 4
1 - الجعفريات ص 125 .
2 - الجعفريات ص 125 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1387 .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 130 .