أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
1 - * ( باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ، بل ميراثه لامه
ومن يتقرب بها من الأخوال والاخوة وغيرهم ،
ولأولاده ونحوهم ) *
[ 21169 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال - في حديث - في الملاعنة :
" ومن قذف ولدها منه ، فعليه الحد ، ويرثه أخواله ، ويرث أمه " الخبر .
[ 21170 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -
في اللعان : " ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لامه
ولأخواله ، و ( 1 ) لمن يتسبب بأسبابهم " الخبر .
[ 21171 ] 3 - وعن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قال :
" إذا تلاعنا المتلاعنان عند الامام - إلى أن قالا - وينقطع نسبه من الرجل
الذي لاعن أمه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه أمه ومن
هامش
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
الباب 1
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063 .
( 1 ) في المصدر : أو .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .