شيئا ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر
الحجر " .
[ 21183 ] 2 - وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين
( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، جعل معقلة
ولد الزنى على قوم أمه ، وميراثه لها ولمن تسبب منهم بها " .
[ 21184 ] 3 - الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قيل
له : رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني
وترك مالا ، من يرثه ؟ قال : " يكون ميراثه لابنه من المسلمة " قيل له : كان
الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية ، فولدت منه غلاما ثم مات المسلم ، لمن
يكون ميراثه ؟ قال : " ميراثه لابنه من اليهودية " .
قلت : ظاهر الخبرين كون ولد الزنى كولد الملاعنة ، يرث أمه وترثه ،
ويعضدهما بعض الأخبار ، وعليه جمع من القدماء وبعض المتأخرين ،
والمشهور المسبوق بالاخبار الكثيرة المعتبرة ، هو انقطاع نسبه منهما ، والمسألة
لا تخلو من الاشكال ، ولكن المشهور هو الأقوى ، والله العالم .
6 - * ( باب حكم الحميل ، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما ، قبل
قولهما وثبت التوارث إذا احتمل الصدق ، ولا يكلفان البينة ) *
[ 21185 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه كان
يورث الحميل ، والحميل : ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار
الاسلام ، وتقاروا بالأنساب ، ولم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم ،
فإنهم يتوارثون على ذلك .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1364 .
3 - المقنع ج 1 ص 179 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1367 .