تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
أبواب ميراث ولاء العتق 1 - * ( باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا ) * [ 21148 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي . [ 21149 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يرث المولى من أعتقه ، إن لم يدع وارثا غيره " . [ 21150 ] 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يرث الولاء الأقعد فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم دون بني الأب " . [ 21151 ] 4 - أصل زيد النرسي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " لا يرث ( 1 ) النساء من الولاء إلا مما أعتقن " .
هامش
أبواب ميراث ولاء العتق الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1385 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1196 . 4 - أصل زيد النرسي ص 55 . ( 1 ) في المصدر : يرثن .