أبواب ميراث ولاء العتق
1 - * ( باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع
فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان
المعتق رجلا ) *
[ 21148 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يورث
ذوي الأرحام دون الموالي .
[ 21149 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يرث المولى من
أعتقه ، إن لم يدع وارثا غيره " .
[ 21150 ] 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يرث الولاء
الأقعد فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم دون بني الأب " .
[ 21151 ] 4 - أصل زيد النرسي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
يقول : " لا يرث ( 1 ) النساء من الولاء إلا مما أعتقن " .
هامش
أبواب ميراث ولاء العتق
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1385 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1196 .
4 - أصل زيد النرسي ص 55 .
( 1 ) في المصدر : يرثن .