تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
القاسم ، عن محمد بن عبد الله بن عمران ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قالا : " لو قد قام القائم ( عليه السلام ) ، لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله - إلى أن قال - ويورث الأخ أخاه في الأظلة " . [ 21108 ] 3 - الفضل بن شاذان في كتاب الايضاح : وقال زيد في زوج وأم واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات للأم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس وهو سهم ، وللاخوة من الأم الثلث ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب والأم ، فتحاكموا إلى عمر بن الخطاب فقال الاخوة والأخوات لأب وأم : هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا اخوة الميت لامه ! ؟ فقال : صدقتم انطلقوا فشاركوا الاخوة والأخوات من الأم في الثلث الذي في أيديهم ، للذكر مثل ما للأنثى ، ثم شنع عليهم بما لا مزيد عليه . [ 21109 ] 4 - دعائم الاسلام : وبلغنا أنه - يعني عمر - ارتفع إليه نفر في امرأة تركت أمها وزوجها واخوتها لأبيها وأمها واخوتها لامها ، فقال عمر : للأم السدس سهم ، وللزوج النصف ثلاثة أسهم ، فذهبت أربعة من ستة وبقي سهمان وهو الثلث ، فقال : هذا الثلث للاخوة من الأم ، لان لهم في القرآن فريضة ، وقال للاخوة للأب والأم : لا أرى لكم شيئا ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، كأن قرابة أبينا زادتنا سوء ، فهب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا في قرابة الأم سواء ! ؟ قال : قد رزقتم ، فأشرك بينهم ، فسميت هذه الفريضة المشتركة . [ 21110 ] 5 - كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين
هامش
3 - كتاب الايضاح ص 176 . 4 - دعائم الاسلام : 5 - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 138 .