تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
[ 21034 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) : أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي . [ 21035 ] 5 - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث ، كما قال الله عز وجل ، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم " . 7 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث ) * [ 21036 ] 1 - دعائم الاسلام : إن أول من أعمال الفرائض عمر بن الخطاب ، لما اجتمع [ إليه ] ( 1 ) أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا ( 2 ) أيكم أخر ، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم المال بالحصص ، فادخل على كل ذي حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة . [ 21037 ] 2 - عوالي اللآلي : عن أبي طالب الأنباري ، عن محمد بن أحمد العريري ، مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال : قلت لابن عباس : هل عندك وعند طاووس ، ان ما أبقت الفرائض لاولى العصبة ؟ قال : من أهل العراق أنت ؟ قلت : نعم ، قال : أبلغ اني أقول : إن الله تعالى يقول : * ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ) * ( 1 ) وقال : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * ( 2 ) وهل هذه إلا فريضتنا ؟ وهل
هامش
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1331 . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 381 ح 1362 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر زيادة : أدري . 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 449 ح 181 . ( 1 ) النساء 4 : 11 . ( 2 ) الأنفال 8 : 75 .
مستدرك الوسائل — صفحة 161 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث