[ 21034 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) : أنه كان يورث ذوي الأرحام دون
الموالي .
[ 21035 ] 5 - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ،
أنهم قالوا : " إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث ، كما قال الله
عز وجل ، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم " .
7 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث ) *
[ 21036 ] 1 - دعائم الاسلام : إن أول من أعمال الفرائض عمر بن
الخطاب ، لما اجتمع [ إليه ] ( 1 ) أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا ، قال :
والله ما أدري أيكم قدم الله ولا ( 2 ) أيكم أخر ، فما أجد شيئا أوسع من أن
أقسم عليكم المال بالحصص ، فادخل على كل ذي حق منكم ما دخل عليه
من عول الفريضة .
[ 21037 ] 2 - عوالي اللآلي : عن أبي طالب الأنباري ، عن محمد بن أحمد
العريري ، مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال : قلت لابن عباس : هل عندك
وعند طاووس ، ان ما أبقت الفرائض لاولى العصبة ؟ قال : من أهل العراق
أنت ؟ قلت : نعم ، قال : أبلغ اني أقول : إن الله تعالى يقول : * ( آباؤكم
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ) * ( 1 ) وقال : * ( وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * ( 2 ) وهل هذه إلا فريضتنا ؟ وهل
هامش
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356 .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1331 .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 381 ح 1362 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر زيادة : أدري .
2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 449 ح 181 .
( 1 ) النساء 4 : 11 .
( 2 ) الأنفال 8 : 75 .