تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
زوجا ، وأما ، وأختا لأب وأم ، فليست بمورثة كلالة ، لان الأم تتقرب بنفسها ، فيدفع إلى الزوج النصف كملا ، وإلى الأم الثلث كملا ، ويبقى سدس لذوي الأرحام ، فكانت الأم أقرب الأرحام ، فرد إليها السدس بآية الرحم ، وأسقطت الأخت في ذلك ، وكذلك جميع الاخوة والأخوات ، لا يرثون مع أب ولا أم ولا ابن ولا بنت شيئا بوجه ولا سبب " . 6 - * ( باب بطلان التعصيب ، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها ، وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له ، وان الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء ، وأنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة ) * [ 21031 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ، ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام ، وتلوا قول الله عز وجل : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * ( 1 ) " . [ 21032 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : من سميت له فريضة على كل حال من الأحوال ، فهو أحق ممن لم تسم له فريضة ، وليس للعصبة شئ مع ذوي الأرحام " . [ 21033 ] 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " نهى رسول ( الله صلى الله عليه وآله ) ، أن تورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكر أو أنثى " .
هامش
الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1384 . ( 1 ) الأنفال 8 : 75 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1359 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1360 .
مستدرك الوسائل — صفحة 160 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث