زوجا ، وأما ، وأختا لأب وأم ، فليست بمورثة كلالة ، لان الأم تتقرب
بنفسها ، فيدفع إلى الزوج النصف كملا ، وإلى الأم الثلث كملا ، ويبقى
سدس لذوي الأرحام ، فكانت الأم أقرب الأرحام ، فرد إليها السدس بآية
الرحم ، وأسقطت الأخت في ذلك ، وكذلك جميع الاخوة والأخوات ، لا
يرثون مع أب ولا أم ولا ابن ولا بنت شيئا بوجه ولا سبب " .
6 - * ( باب بطلان التعصيب ، وأن الفاضل عن السهام يرد على
أربابها ، وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له ، وان
الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء ، وأنه يجوز
للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة ) *
[ 21031 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي
عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت
له فريضة أو لم تسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ، ولا يرث الموالي
شيئا مع ذوي الأرحام ، وتلوا قول الله عز وجل : * ( وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض في كتاب الله ) * ( 1 ) " .
[ 21032 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : من سميت له
فريضة على كل حال من الأحوال ، فهو أحق ممن لم تسم له فريضة ، وليس
للعصبة شئ مع ذوي الأرحام " .
[ 21033 ] 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " نهى رسول
( الله صلى الله عليه وآله ) ، أن تورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكر
أو أنثى " .
هامش
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1384 .
( 1 ) الأنفال 8 : 75 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1359 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1360 .