تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
[ 21029 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم - يرحمك الله - إن الله تبارك وتعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب ، وبين في كتابه ما بين القسمة ، ثم قال عز وجل : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * ( 1 ) فجعل على ضربين : قسمة مشروحة وقسمة مجملة ، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع الولد الربع ، ولا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة ، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد ، والثمن مع الولد ، وعلى هذا السبيل ، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا ، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ، ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهما بأنها ذوي الأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم يقسمه بفصل الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام " . [ 21030 ] 3 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال : قال العلماء من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : " الكلالة مأخوذة من الكل ، مثل قولك : فلان كل على فلان ، كقول الله تعالى : * ( وهو كل على مولاه ) * ( 1 ) " وقالوا ( عليهم السلام ) : " كل من يقرب إلى الميت بنفسه ، من غير أن يتقرب إليه بغيره ، فليس هو من الكلالة " وقالوا : " الأب والأم والابن والبنت وكل واحد من هؤلاء الأربعة ، يتقرب بنفسه لا بغيره ، فإذا ترك الميت واحدا من هؤلاء الأربعة ، فليس يورث كلالة ، فليس للاخوة مع واحد من هؤلاء الأربعة شئ ، لان بني الاخوة والأخوات يتقربون إلى الميت بغيرهم ، فهم كلهم كلالة " قالوا ( عليهم السلام ) : " فإذا خلفت المرأة
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . ( 1 ) الأنفال 8 : 75 . 3 - كتاب الاستغاثة ص 56 - 57 باختلاف . ( 1 ) النحل 16 : 76 .