[ 21029 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم - يرحمك الله - إن الله
تبارك وتعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب ، وبين في كتابه ما
بين القسمة ، ثم قال عز وجل : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله ) * ( 1 ) فجعل على ضربين : قسمة مشروحة وقسمة مجملة ، وجعل
للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع الولد الربع ، ولا يزيد ولا ينقص
مع باقي الورثة ، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد ، والثمن مع
الولد ، وعلى هذا السبيل ، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لا
ينقصان من ذلك شيئا ، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ، ثم سمى
للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهما بأنها ذوي
الأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ،
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم يقسمه
بفصل الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام " .
[ 21030 ] 3 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال : قال العلماء من
أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : " الكلالة مأخوذة من الكل ، مثل
قولك : فلان كل على فلان ، كقول الله تعالى : * ( وهو كل على مولاه ) * ( 1 ) "
وقالوا ( عليهم السلام ) : " كل من يقرب إلى الميت بنفسه ، من غير أن
يتقرب إليه بغيره ، فليس هو من الكلالة " وقالوا : " الأب والأم والابن
والبنت وكل واحد من هؤلاء الأربعة ، يتقرب بنفسه لا بغيره ، فإذا ترك
الميت واحدا من هؤلاء الأربعة ، فليس يورث كلالة ، فليس للاخوة مع
واحد من هؤلاء الأربعة شئ ، لان بني الاخوة والأخوات يتقربون إلى الميت
بغيرهم ، فهم كلهم كلالة " قالوا ( عليهم السلام ) : " فإذا خلفت المرأة
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
( 1 ) الأنفال 8 : 75 .
3 - كتاب الاستغاثة ص 56 - 57 باختلاف .
( 1 ) النحل 16 : 76 .