5 - * ( باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص ، وجملة
من أحكام الفرائض ) *
[ 21028 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد
الله ( عليهم السلام ) ، أنهم أخرجوا الفرائض التي أعالها أهل العول بلا
عول ، في كتاب الله جل ذكره ، وذلك أنهم بدؤوا بمن بدأ الله به فقدموه ،
وأخروا من أخره الله عز وجل ، ولم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة
دونها على الدرجة السفلى ، وذلك مثل امرأة تركت زوجها واخوتها لامها
وأختها لأبيها ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) فيها " للزوج النصف ثلاثة
أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث ( 1 ) سهمان ، وللأخت من الأب ما بقي وهو
سهم " فقيل له : إن أهل العول يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم من
ستة تعول إلى ثمانية ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " ولم قالوا ذلك ؟ "
قيل له : لان الله عز وجل يقول : * ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) * ( 2 )
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " وإن كان الأخت أخا " قيل : ليس
[ له ] ( 3 ) إلا السدس ، قال : " فلم نقصوا الأخ ولم ينقصوا الأخت ؟ والأخ
أكثر قسمة ( 4 ) ، قال الله عز وجل في الأخت : * ( فلها النصف ) * ( 5 ) وقال
في الأخ * ( وهو يرثها ) * ( 6 ) يعني جميع المال ، فلا يعطون الذي جعل الله له
الجميع الا سدسا ، ويعطون الذي جعل الله له النصف ، النصف تاما " .
هامش
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 382 ح 1363 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) النساء 4 : 176 .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
( 4 ) في المصدر : تسمية .
( 5 ) النساء 4 : 11 .
( 6 ) النساء 4 : 176 .