تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
5 - * ( باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص ، وجملة من أحكام الفرائض ) * [ 21028 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم أخرجوا الفرائض التي أعالها أهل العول بلا عول ، في كتاب الله جل ذكره ، وذلك أنهم بدؤوا بمن بدأ الله به فقدموه ، وأخروا من أخره الله عز وجل ، ولم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة دونها على الدرجة السفلى ، وذلك مثل امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختها لأبيها ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) فيها " للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث ( 1 ) سهمان ، وللأخت من الأب ما بقي وهو سهم " فقيل له : إن أهل العول يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " ولم قالوا ذلك ؟ " قيل له : لان الله عز وجل يقول : * ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) * ( 2 ) فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " وإن كان الأخت أخا " قيل : ليس [ له ] ( 3 ) إلا السدس ، قال : " فلم نقصوا الأخ ولم ينقصوا الأخت ؟ والأخ أكثر قسمة ( 4 ) ، قال الله عز وجل في الأخت : * ( فلها النصف ) * ( 5 ) وقال في الأخ * ( وهو يرثها ) * ( 6 ) يعني جميع المال ، فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع الا سدسا ، ويعطون الذي جعل الله له النصف ، النصف تاما " .
هامش
الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 382 ح 1363 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) النساء 4 : 176 . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . ( 4 ) في المصدر : تسمية . ( 5 ) النساء 4 : 11 . ( 6 ) النساء 4 : 176 .
مستدرك الوسائل — صفحة 158 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث