4 - * ( باب بطلان العول ، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به
مع التقية ، إذا حكم له به العامة ) *
[ 21022 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من الصحيفة التي هي إملاء
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده :
ان السهام لا تعول " .
[ 21023 ] 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا :
: " إن الذي يعلم عدد رمل عالج ( 1 ) ، يعلم أن فريضة لم تعل ، وقالا :
السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستة " .
[ 21024 ] 3 - الشيخ المفيد في أماليه : عن المظفر بن أحمد البلخي ( 1 ) ، عن
محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، عن جعفر بن محمد الحسني ( 2 ) ، عن عيسى بن
مهران ، عن حفص بن عمر الفراء ، عن أبي معاذ الخراز ، عن يونس بن
عبد الوارث ، عن أبيه ، قال بينا ابن عباس يخطب لنا ( 3 ) على منبر
البصرة ، إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال : أيتها الأمة المتحيرة في دينها ،
أم والله ، لو قدمتم من قدم الله ، وأخرتم من أخر الله ، وجعلتم الوارثة
ولولاية حيث جعلها الله ، ما عال سهم من فرائض الله ، ولا عال ولي
هامش
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 381 ح 1361 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 381 ح 1362 .
( 1 ) عالج : رملة في البادية على طريق مكة - من العراق - لا ماء فيها وهي مسيرة أربع
ليال . ( انظر معجم البلدان ج 4 ص 70 ) .
3 - أمالي المفيد ص 286 ح 4 .
( 1 ) وهو مظفر بن محمد بن أحمد أبو الجيش البلخي من مشايخ المفيد ( ره ) .
( 2 ) في المخطوط " جعفر بن محمد بن الحسين " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب لأنه
من أولاد الحسن ( عليه السلام ) ( راجع معجم رجال الحديث ج 4 ص 105 ) .
( 3 ) في المصدر : عندنا .