تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
4 - * ( باب بطلان العول ، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقية ، إذا حكم له به العامة ) * [ 21022 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : ان السهام لا تعول " . [ 21023 ] 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : : " إن الذي يعلم عدد رمل عالج ( 1 ) ، يعلم أن فريضة لم تعل ، وقالا : السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستة " . [ 21024 ] 3 - الشيخ المفيد في أماليه : عن المظفر بن أحمد البلخي ( 1 ) ، عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، عن جعفر بن محمد الحسني ( 2 ) ، عن عيسى بن مهران ، عن حفص بن عمر الفراء ، عن أبي معاذ الخراز ، عن يونس بن عبد الوارث ، عن أبيه ، قال بينا ابن عباس يخطب لنا ( 3 ) على منبر البصرة ، إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال : أيتها الأمة المتحيرة في دينها ، أم والله ، لو قدمتم من قدم الله ، وأخرتم من أخر الله ، وجعلتم الوارثة ولولاية حيث جعلها الله ، ما عال سهم من فرائض الله ، ولا عال ولي
هامش
الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 381 ح 1361 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 381 ح 1362 . ( 1 ) عالج : رملة في البادية على طريق مكة - من العراق - لا ماء فيها وهي مسيرة أربع ليال . ( انظر معجم البلدان ج 4 ص 70 ) . 3 - أمالي المفيد ص 286 ح 4 . ( 1 ) وهو مظفر بن محمد بن أحمد أبو الجيش البلخي من مشايخ المفيد ( ره ) . ( 2 ) في المخطوط " جعفر بن محمد بن الحسين " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب لأنه من أولاد الحسن ( عليه السلام ) ( راجع معجم رجال الحديث ج 4 ص 105 ) . ( 3 ) في المصدر : عندنا .
مستدرك الوسائل — صفحة 156 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث