3 - * ( باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى
واليتامى والمساكين ) *
[ 21019 ] 1 - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : بالسند المتقدم ، عن أبي
عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه : " قال ونسخ قوله
تعالى : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه
وقولوا لهم قولا معروفا ) * ( 1 ) قوله سبحانه : * ( يوصيكم الله في أولادكم
للذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 2 ) " إلى آخر الآية .
[ 21020 ] 2 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن
البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن علاء وصفوان ، عن ابن مسكان ، وعن
أبي بصير ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز
وجل : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ) * ( 1 ) الآية ،
قال : " نسختها آية الفرائض " وفي حديث آخر : " فيعطيهم ( 2 ) " .
[ 21021 ] 3 - وعن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليست بمنسوخة ، إذا حضروك
فأعطهم " .
هامش
الباب 3
1 - تفسير النعماني ص 15 ، وعنه في البحار ج 93 ص 10 .
( 1 ) النساء 4 : 8 .
( 2 ) النساء 4 : 11 .
2 - التنزيل والتحريف ص 19 ، وعنه في البحار ج 93 ص 10 .
( 1 ) النساء 4 : 8 .
( 2 ) في المصدر : وحضروك فاعطهم .
3 - التنزيل والتحريف ص 19 .