تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
3 - * ( باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ) * [ 21019 ] 1 - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : بالسند المتقدم ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه : " قال ونسخ قوله تعالى : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) * ( 1 ) قوله سبحانه : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 2 ) " إلى آخر الآية . [ 21020 ] 2 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن علاء وصفوان ، عن ابن مسكان ، وعن أبي بصير ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ) * ( 1 ) الآية ، قال : " نسختها آية الفرائض " وفي حديث آخر : " فيعطيهم ( 2 ) " . [ 21021 ] 3 - وعن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليست بمنسوخة ، إذا حضروك فأعطهم " .
هامش
الباب 3 1 - تفسير النعماني ص 15 ، وعنه في البحار ج 93 ص 10 . ( 1 ) النساء 4 : 8 . ( 2 ) النساء 4 : 11 . 2 - التنزيل والتحريف ص 19 ، وعنه في البحار ج 93 ص 10 . ( 1 ) النساء 4 : 8 . ( 2 ) في المصدر : وحضروك فاعطهم . 3 - التنزيل والتحريف ص 19 .