تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - * ( باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث المسلم والكافر ) * [ 20981 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم ، وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل الذمة ( 1 ) ، ممن قرب نسبه أو بعد ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي - كان الميت مسلما أو ذميا - لان الاسلام لم يزده إلا قوة . ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية ، لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم " . [ 20982 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( وهم يصدون عن
هامش
أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق الباب 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . ( 1 ) في المصدر : ذمته . 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 55 ح 46 .