أبواب موانع الإرث من الكفر
والقتل والرق
1 - * ( باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث
المسلم والكافر ) *
[ 20981 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أنه لا يتوارث أهل
ملتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما
وابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم ، وكذلك
من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل الذمة ( 1 ) ، ممن قرب نسبه أو
بعد ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، ولو كان الذمي ولدا وكان
المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى
بالميراث من الذمي - كان الميت مسلما أو ذميا - لان الاسلام لم يزده إلا قوة .
ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية ، لم يكن لها ميراث ، وإن
ماتت هي ورثها الزوج المسلم " .
[ 20982 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن
ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( وهم يصدون عن
هامش
أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق
الباب 1
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
( 1 ) في المصدر : ذمته .
2 - تفسير العياشي ج 2 ص 55 ح 46 .