تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه " . [ 20969 ] 2 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، قال : " الطير لمن أخذه " . 10 - * ( باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة ) * [ 20970 ] 1 - الصدوق في المقنع : واللقطة إذا وجدها الغني والفقير ، فهي بمنزلة واحدة . 11 - * ( باب حكم لقطة الحرم ) * [ 20971 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا ( 1 ) فهو لك لا تعرفه " . الصدوق في المقنع : مثله ( 2 ) . 12 - * ( باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه ) * [ 20972 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل
هامش
2 - الجعفريات ص 170 . الباب 10 1 - المقنع ص 127 . الباب 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) الدينار المطلس : هو الذي لا نقش فيه : ( مجمع البحرين ج 4 ص 82 ) . ( 2 ) المقنع ص 127 . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1777 .