إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه " .
[ 20969 ] 2 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر
فأخذه ، قال : " الطير لمن أخذه " .
10 - * ( باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة ) *
[ 20970 ] 1 - الصدوق في المقنع : واللقطة إذا وجدها الغني والفقير ، فهي
بمنزلة واحدة .
11 - * ( باب حكم لقطة الحرم ) *
[ 20971 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فأما لقطة الحرم فإنها تعرف
سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا
مطلسا ( 1 ) فهو لك لا تعرفه " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 2 ) .
12 - * ( باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه ) *
[ 20972 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل
هامش
2 - الجعفريات ص 170 .
الباب 10
1 - المقنع ص 127 .
الباب 11
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
( 1 ) الدينار المطلس : هو الذي لا نقش فيه : ( مجمع البحرين ج 4 ص 82 ) .
( 2 ) المقنع ص 127 .
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1777 .