تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا " . ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) . [ 20977 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن وجدت طعاما في مفازة ، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، وإلا فتصدق به بعد سنة " . 15 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة ) * [ 20978 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللقطة : " لا تباع ولا توهب " . [ 20979 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان بنى للضوال ( 1 ) مربدا ، فكان يعلفها ( لئلا يتعرضوا لها ) ( 2 ) ، لا يسمنها ولا يهزلها ، ويعلفها من بيت ، المال فكانت تشرف بأعناقها ، فمن أقام بينة على شئ منها أخذه ، وإلا أقرها على حالها لا يبيعها . [ 20980 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه ، ويرثه ولده إن كان ، ويرث ويورث من قبل الزوجية " . تم الجزء الخامس من كتاب ( مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ) ويتلوه
هامش
( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1773 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 496 ح 1768 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1771 . ( 1 ) المربد : الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها ( لسان العرب ج 3 ص 171 ) . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1365 .