أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا " .
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .
[ 20977 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن وجدت طعاما في مفازة ،
فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، وإلا
فتصدق به بعد سنة " .
15 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة ) *
[ 20978 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
اللقطة : " لا تباع ولا توهب " .
[ 20979 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان بنى للضوال
( 1 ) مربدا ، فكان يعلفها ( لئلا يتعرضوا لها ) ( 2 ) ، لا يسمنها ولا يهزلها ،
ويعلفها من بيت ، المال فكانت تشرف بأعناقها ، فمن أقام بينة على شئ
منها أخذه ، وإلا أقرها على حالها لا يبيعها .
[ 20980 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " اللقيط لا
يورث ولا يرث من قبل أبويه ، ويرثه ولده إن كان ، ويرث ويورث من قبل
الزوجية " .
تم الجزء الخامس من كتاب ( مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ) ويتلوه
هامش
( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1773 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
الباب 15
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 496 ح 1768 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1771 .
( 1 ) المربد : الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها ( لسان العرب ج 3 ص 171 ) .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1365 .