تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
8 - * ( باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير ، وما علم من المالك إباحته ) * [ 20961 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني وجدت شاة ، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : فإني وجدت بعيرا ، قال : خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه " . [ 20962 ] 2 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن رجلا سأله فقال : يا رسول الله ، أصبت شاة في الصحراء ، قال : " هي لك أو لأخيك أو للذئب ، خذها فعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فارددها على صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن " . [ 20963 ] 3 - السيد المرتضى في المجازات النبوية : قال ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد سئل عن ضالة الإبل ، فقال للسائل : " مالك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وترعى الشجر حتى يجئ ربها فيأخذها " . [ 20964 ] 4 - الصدوق في المقنع : فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها ، فهي لك أو لأخيك أو للذئب ، فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه ولا تأخذه ، فإن بطنه وعاؤه ، وكرشه سقاؤه ، وخفه حذاؤه . [ 20965 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله . " وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن البعير الضال ، فقال للسائل : مالك وله ؟ خفه حذاؤه ، وسقاؤه كرشه ، خل عنه " ( 1 ) .
هامش
الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1770 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1772 . 3 - المجازات النبوية ص 373 . 4 - المقنع ص 127 . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . ( 1 ) نفس المصدر ص 74 وعن بعض نسخه في البحار ج 99 ص 359 ح 37 .