تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وفي بعض نسخه في سياق أعمال الحج : " أبي ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الشاة الضالة في الفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، وما أحب أن أمسكها " ( 2 ) . [ 20966 ] 6 - عوالي اللآلي : روى زيد بن خالد الجهني قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن اللقطة - إلى أن قال - فسأله عن ضالة الغنم ، فقال : " خذها ، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " فسأله عن ضالة البعير ، فقال : " ما لك ولها ؟ وغضب حتى احمرت وجنتاه - أو وجهه - وقال ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد المياه وتأكل الشجر - وفي بعض الروايات - ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتي ربها " . [ 20967 ] 7 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة ، فأمسكها عنده حتى نتجت أولادا كثيرة ، ثم جاء صاحبها ، فقضى أن ترد الناقة أو الشاة بأولادها ، وقضى للذي كانت عنده يرعاها ويقوم عليها أجر مثله " . 9 - * ( باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر ) * [ 20968 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم - يرحمك الله - أن الطير
هامش
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 عن بعض نسخه في البحار ج 99 ص 359 ح 36 . 6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 483 ح 1 . 7 - الجعفريات ص 142 . الباب 9 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
مستدرك الوسائل — صفحة 131 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث