وفي بعض نسخه في سياق أعمال الحج : " أبي ( عليه السلام ) قال :
سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الشاة الضالة في الفلاة ، فقال
للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، وما أحب أن أمسكها " ( 2 ) .
[ 20966 ] 6 - عوالي اللآلي : روى زيد بن خالد الجهني قال : جاء رجل إلى
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن اللقطة - إلى أن قال - فسأله عن
ضالة الغنم ، فقال : " خذها ، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " فسأله
عن ضالة البعير ، فقال : " ما لك ولها ؟ وغضب حتى احمرت وجنتاه - أو
وجهه - وقال ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد المياه وتأكل الشجر
- وفي بعض الروايات - ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتي
ربها " .
[ 20967 ] 7 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو
شاة ، فأمسكها عنده حتى نتجت أولادا كثيرة ، ثم جاء صاحبها ، فقضى أن
ترد الناقة أو الشاة بأولادها ، وقضى للذي كانت عنده يرعاها ويقوم عليها
أجر مثله " .
9 - * ( باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما
لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر ) *
[ 20968 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم - يرحمك الله - أن الطير
هامش
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 عن بعض نسخه في البحار ج 99 ص 359
ح 36 .
6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 483 ح 1 .
7 - الجعفريات ص 142 .
الباب 9
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .