الرجل ، فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلما رآه تبسم
وقال : " ما هذه ؟ هات الصرة " فأتى بها فقال : " هذه ثلاثون ، وقد أخذت
سبعين من الرجل ، وسبعون حلالا خير من سبعمائة حرام " .
6 - * ( باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن
يعرفها البائع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري ) *
[ 20958 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن وجدت في جوف البهائم
والطيور وغير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها فهو
له ، وإلا كسبيل مالك " .
[ 20959 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير
شيئا ، فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها وإلا فهي كسبيل
مالك .
7 - * ( باب جواز التقاط العصا والشظاظ ( * ) والوتد والحبل
والعقال وأشباهه على كراهية ) *
[ 20960 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن وجدت إداوة أو نعلا أو
سوطا فلا تأخذه ، وإن وجدت مسسلة ( 1 ) أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع
به " .
هامش
الباب 6
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 :
2 - المقنع ص 127 .
الباب 7
* الشظاظ : عود صغير يجعل في عروتي الجوالقين إذا شدا على البعير ( لسان العرب
ج 7 ص 445 ) .
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
( 1 ) كذا وصحته : مسلة .
والمسلة : الإبرة الكبيرة ، والمخيط الضخم ( لسان العرب ج 11 ص 342 ) .