تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الرجل ، فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلما رآه تبسم وقال : " ما هذه ؟ هات الصرة " فأتى بها فقال : " هذه ثلاثون ، وقد أخذت سبعين من الرجل ، وسبعون حلالا خير من سبعمائة حرام " . 6 - * ( باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري ) * [ 20958 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها فهو له ، وإلا كسبيل مالك " . [ 20959 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا ، فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها وإلا فهي كسبيل مالك . 7 - * ( باب جواز التقاط العصا والشظاظ ( * ) والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية ) * [ 20960 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه ، وإن وجدت مسسلة ( 1 ) أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به " .
هامش
الباب 6 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 : 2 - المقنع ص 127 . الباب 7 * الشظاظ : عود صغير يجعل في عروتي الجوالقين إذا شدا على البعير ( لسان العرب ج 7 ص 445 ) . 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . ( 1 ) كذا وصحته : مسلة . والمسلة : الإبرة الكبيرة ، والمخيط الضخم ( لسان العرب ج 11 ص 342 ) .