عن جعل الآبق قال : " ذلك ليس بواجب يرده ( 1 ) على المسلم " .
13 - * ( باب أن اللقيط حر ، وحكم النفقة عليه ) *
[ 20973 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " المنبوذ حر " .
[ 20974 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المنبوذ حر ، إن
شاء جعل ولاءه للذي رباه ، وإن شاء جعله إلى غيره ، فإن طلب الذي رباه
منه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة " .
[ 20975 ] 3 - الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقيطة فهي حرة ، لا تسترق
ولا تباع ، وإن ولدت من الزنى فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته وإلا
أمسكته . . .
14 - * ( باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض ) *
[ 20976 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل
عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها
وفيها سكر ، فقال علي ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد
وليس لما فيها بقاء ، فإن ( 1 ) جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقالوا : يا أمير
المؤمنين ، لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي ، قال : هم في سعة من
هامش
( 1 ) في المصدر : المسلم يرد .
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775 .
3 - المقنع ص 128 .
الباب 14
1 - الجعفريات ص 27 .
( 1 ) في نسخة : فإذا .