تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
عن جعل الآبق قال : " ذلك ليس بواجب يرده ( 1 ) على المسلم " . 13 - * ( باب أن اللقيط حر ، وحكم النفقة عليه ) * [ 20973 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " المنبوذ حر " . [ 20974 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المنبوذ حر ، إن شاء جعل ولاءه للذي رباه ، وإن شاء جعله إلى غيره ، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة " . [ 20975 ] 3 - الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقيطة فهي حرة ، لا تسترق ولا تباع ، وإن ولدت من الزنى فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته وإلا أمسكته . . . 14 - * ( باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض ) * [ 20976 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكر ، فقال علي ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد وليس لما فيها بقاء ، فإن ( 1 ) جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي ، قال : هم في سعة من
هامش
( 1 ) في المصدر : المسلم يرد . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775 . 3 - المقنع ص 128 . الباب 14 1 - الجعفريات ص 27 . ( 1 ) في نسخة : فإذا .