قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن اللقطة فقال
( صلى الله عليه وآله ) : " اعرف عقاصها ووكاءها ( 1 ) ثم عرفها سنة ، فإن
جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها " الخبر .
[ 20952 ] 6 - وفي درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من
وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فليردها ،
وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " .
3 - * ( باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم ) *
[ 20953 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، رأى تمرة ملقاة في طريق فتناولها ، ثم مر به سائل فناوله إياها ، فقال
له : لو لم تأتها لاتتك " .
[ 20954 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) في لقطة غير الحرم : " وإن كانت
دون درهم ، فهي لك حلال " .
الصدوق في المقنع : مثله ، وليس فيه : " حلال " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في حديث اللقطة ( احفظ عفاصها ووكاءها ) العفاص بكسر العين : الوعاء الذي
تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غيرها ( النهاية ج 3 ص 263 ) .
6 - درر اللآلي ج 1 ص 379 .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 494 ح 1763 .
2 - فقه ا لرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
( 1 ) المقنع ص 127 .