تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن اللقطة فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " اعرف عقاصها ووكاءها ( 1 ) ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها " الخبر . [ 20952 ] 6 - وفي درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فليردها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " . 3 - * ( باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم ) * [ 20953 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى تمرة ملقاة في طريق فتناولها ، ثم مر به سائل فناوله إياها ، فقال له : لو لم تأتها لاتتك " . [ 20954 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) في لقطة غير الحرم : " وإن كانت دون درهم ، فهي لك حلال " . الصدوق في المقنع : مثله ، وليس فيه : " حلال " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في حديث اللقطة ( احفظ عفاصها ووكاءها ) العفاص بكسر العين : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غيرها ( النهاية ج 3 ص 263 ) . 6 - درر اللآلي ج 1 ص 379 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 494 ح 1763 . 2 - فقه ا لرضا ( عليه السلام ) ص 36 . ( 1 ) المقنع ص 127 .