تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
( عليها السلام ) باللحم والدقيق ، وقال : عجليه ، فإني أخاف أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ما بعث لابنيه ( 1 ) بالتمر وعنده اليوم طعام ، فعجلته وأتى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فجاء به ، فإنهم ليأكلون إذ سمعوا غلاما ينشد بالله وبالإسلام من وجد دينارا ، فأخبر علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالخبر ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالغلام ، فسأله فقال : أرسلني أهلي بدينار اشتري لهم به طعاما فسقط مني ، ووصفه فرده [ عليه ] ( 2 ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " . ( كلام المؤلف ) : فرفع اللقطة لمن ينشدها ، وينوي ردها على أهلها ووضعها في موضعها ، مطلق مباح ، كما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا بأس بتركها إلى أن يأتي صاحبها . [ 20949 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللقطة : " إذا وجدها الرجل عرفها سنة ، ثم جعلها في عرض ماله ، يجري عليها ما يجري على ماله ، حتى يجد لها طالبا ، وإن مات أوصى بها ، وإن تصدق بها فهو لها ضامن ، فإن جاء صاحبها وطالبه بها ، ردها عليه أو قيمتها " . [ 20950 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة ، فإذا جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك " . الصدوق في المقنع : ما يقرب منه ( 1 ) . [ 20951 ] 5 - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : روى زيد بن خالد الجهني
هامش
( 1 ) في الحجرية : " بابنيه " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 496 ح 1769 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . ( 1 ) المقنع ص 127 . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 483 ح 1 .