( عليها السلام ) باللحم والدقيق ، وقال : عجليه ، فإني أخاف أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ما بعث لابنيه ( 1 ) بالتمر وعنده اليوم طعام ،
فعجلته وأتى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فجاء به ، فإنهم ليأكلون إذ
سمعوا غلاما ينشد بالله وبالإسلام من وجد دينارا ، فأخبر علي أمير المؤمنين
( عليه السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالخبر ، فدعا رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) بالغلام ، فسأله فقال : أرسلني أهلي بدينار اشتري
لهم به طعاما فسقط مني ، ووصفه فرده [ عليه ] ( 2 ) رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) " .
( كلام المؤلف ) : فرفع اللقطة لمن ينشدها ، وينوي ردها على أهلها
ووضعها في موضعها ، مطلق مباح ، كما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، ولا بأس بتركها إلى أن يأتي صاحبها .
[ 20949 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللقطة : " إذا
وجدها الرجل عرفها سنة ، ثم جعلها في عرض ماله ، يجري عليها ما يجري
على ماله ، حتى يجد لها طالبا ، وإن مات أوصى بها ، وإن تصدق بها فهو لها
ضامن ، فإن جاء صاحبها وطالبه بها ، ردها عليه أو قيمتها " .
[ 20950 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا
سنة ، فإذا جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك " .
الصدوق في المقنع : ما يقرب منه ( 1 ) .
[ 20951 ] 5 - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : روى زيد بن خالد الجهني
هامش
( 1 ) في الحجرية : " بابنيه " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 496 ح 1769 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
( 1 ) المقنع ص 127 .
5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 483 ح 1 .