22 - ( باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ،
وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ،
إلا مع الضرورة )
[ 19420 ] 1 - السيد المرتضى في مسائل الطرابلسيات ، والشيخ المفيد في
رسالة الذبائح ، على ما في البحار : عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن
قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي
عبد الله : إنا قوم نختلف إلى الجبل ، والطريق بعيد بيننا وبين الجبل
فراسخ ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ، فيكون في القطيع ألف
وخمسمائة ، وألف وستمائة ، وألف وسبعمائة شاة ، فتقع الشاة والاثنتان
والثلاث ، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم ، فيقولون : نصارى ،
فأي شئ قولك في ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال : " يا حسين ، هي
الذبيحة بالاسم لا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد " ثم إن حنانا لقي أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إن الحسين بن منذر ، روى عنك أنك
قلت : " إن الذبيحة لا يؤمن عليها إلا أهلها " فقال : " إنهم أحدثوا فيها
شيئا " قال حنان : فسألت نصرانيا فقلت : أي شئ تقولون إذا ذبحتم ؟
فقال : نقول : باسم المسيح .
[ 19421 ] 2 - وعنه ، عن حنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إن الحسين بن المنذر - إلى قوله - إنهم أحدثوا شيئا لا أشتهيه ، وفي بعض
النسخ : لا أسميه .
[ 19422 ] 3 - وفيهما : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
هامش
الباب 22
1 - مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح : ، وعنهما في البحار ج 66 ص 17 ح 6 .
2 - مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح : ، وعنهما في البحار ج 66 ص 17 ح 6 .
3 - مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح : وعنهما في البحار ج 66 ص 17 ح 7 .