تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
20 - ( باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة ، على كراهة في غير الضرورة ) [ 19416 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المرأة : تذبح إذا لم يكن رجل ، وتذكر اسم الله ؟ قال : " حسن لا بأس به إذا لم يكن رجل " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها " . [ 19417 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام - إلى أن قال - وكذلك المرأة إذا أحسنت . [ 19418 ] 3 - الصدوق في المقنع : وإذا كن نساء ليس معهن رجل ، فلتذبح أعلمهن ، ولتذكر اسم الله عليه . 21 - ( باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد ) [ 19419 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الأعمى إذا سدد .
هامش
الباب 20 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 178 ح 642 . 3 - المقنع ص 140 . الباب 21 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 178 ح 642 .