20 - ( باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح
المرأة حرة كانت أو أمة ، على كراهة في غير الضرورة )
[ 19416 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) ، عن المرأة : تذبح إذا لم يكن رجل ، وتذكر اسم
الله ؟ قال : " حسن لا بأس به إذا لم يكن رجل " قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : " ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك ،
وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها " .
[ 19417 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام - إلى أن قال - وكذلك المرأة
إذا أحسنت .
[ 19418 ] 3 - الصدوق في المقنع : وإذا كن نساء ليس معهن رجل ، فلتذبح
أعلمهن ، ولتذكر اسم الله عليه .
21 - ( باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد )
[ 19419 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الأعمى إذا سدد .
هامش
الباب 20
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 178 ح 642 .
3 - المقنع ص 140 .
الباب 21
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 178 ح 642 .