بابويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عثمان بن عمرو ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سئل
الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن ذبيحة الذمي ، فقال : " لا
تأكلها ، سمى أو لم يسم " .
[ 19428 ] 4 - وبالإسناد عن علي ، بن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل :
أصلحك الله ، إن لنا جارا قصابا يجئ بيهودي فيذبح له ، حتى يشتري منه
اليهود ، فقال : " لا تأكل ذبيحته ، ولا تشتر منه " .
[ 19429 ] 5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : " ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي
أضحيتك " الخبر .
[ 19430 ] 6 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه
كره ذبائح نصارى العرب .
وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يذبح أضحية المسلم إلا
مسلم ، ويقول عند ذبحها : وجهت " الخبر ( 1 )
[ 19431 ] 7 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في طعام
أهل الكتاب وغيرهم من الفرق ، إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة .
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا علم ذلك لم
يؤكل " ( 1 ) .
هامش
4 - رسالة الذبائح : وعنه في البحار ج 66 ص 13 .
5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28 .
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 178 ح 641 .
( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 183 ح 664 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 125 ح 436 .
( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 126 ح 437 .