تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
بابويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عمرو ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سئل الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن ذبيحة الذمي ، فقال : " لا تأكلها ، سمى أو لم يسم " . [ 19428 ] 4 - وبالإسناد عن علي ، بن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، إن لنا جارا قصابا يجئ بيهودي فيذبح له ، حتى يشتري منه اليهود ، فقال : " لا تأكل ذبيحته ، ولا تشتر منه " . [ 19429 ] 5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك " الخبر . [ 19430 ] 6 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه كره ذبائح نصارى العرب . وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يذبح أضحية المسلم إلا مسلم ، ويقول عند ذبحها : وجهت " الخبر ( 1 ) [ 19431 ] 7 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من الفرق ، إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة . وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا علم ذلك لم يؤكل " ( 1 ) .
هامش
4 - رسالة الذبائح : وعنه في البحار ج 66 ص 13 . 5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28 . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 178 ح 641 . ( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 183 ح 664 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) . 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 125 ح 436 . ( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 126 ح 437 .