23 - ( باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ،
سواء سموا عليها أو لم يسموا ، إلا مع التقية )
[ 19425 ] 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم " قال : فقال
له رجل : أصلحك الله ، إن لنا جارا قصابا ، يدعو يهوديا فيذبح له حتى
يشتري منه اليهود ، قال : " لا تأكل ذبيحته ، ولا تشتر منه " .
[ 19426 ] 2 - الشيخ المفيد في رسالة الذبائح ، كما في البحار ، والسيد
المرتضى في مسائل الطرابلسيات : عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن
قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن شعيب العقرقوفي قال : كنت
عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ومعنا أناس من أهل الجبل ، يسألونه عن
ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قد سمعتم ما
قال الله عز وجل " قالوا : نحب أن تخبرنا أنت ، فقال : " لا تأكلوها "
قال : فلما خرجنا من عنده ، قال لي أبو بصير : كلها ، فقد سمعته وأباه
جميعا يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه ، فقال لي أبو بصير : سله ، فقلت :
جعلت فداك ، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ؟ فقال ( عليه السلام ) :
" أليس قد شهدتنا اليوم وسمعت ؟ قلت " : بلى ، قال : " لا تأكلها " فقال لي
أبو بصير : كلها وهو في عنقي ، ثم قال : سله ثانية ، فسألته فقال لي مثل
مقالته الأولى : " لا تأكلها " فقال لي أبو بصير : سله ثالثة ، فقلت : لا
أسأله بعد مرتين
[ 19427 ] 3 - وفي الرسالة : عنن جعفر بن محمد بن قولويه ، وأبي جعفر بن
هامش
الباب 23
1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 112 .
2 - رسالة الذبائح ، ومسائل الطرابلسيات : وعنهما في البحار ج 66 ص 16 ح 5 .
3 - رسالة الذبائح ، وعنه في البحار ج 66 ص 13 .