تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
سعد بن خثيمة بجملين ، وأبو أيوب الأنصاري بشاة [ وحمل بعير تمرا ] ( 3 ) ، وخارجة بن زيد بجمل وبقر وأربع شياه ، [ وجاء عبد الرحمن بن عوف بحمل خمسة أبعرة تمرا ] ( 4 ) وعثمان بن عفان [ بحمل خمسة أبعرة تمرا و ] ( 5 ) بعشرين شاة [ وبقربة من دهن البقر ] ( 6 ) ، وجاء كل واحد من الصحابة بهدية ، حتى اجتمع هدايا كثيرة - إلى أن قال - فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " يا علي لا بد لي ولك أن نشتغل هذه الليلة ، ونذبح هذه الأغنام والبقرات " وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يذبح ويسلخ ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفصل ، فلما طلع الفجر انقضى شغلهما ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ولم نر في يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أثرا من الدم " الخبر . 19 - ( باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح ، ويحل أكل ذبيحته مع التسمية ) [ 19414 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام ، إذا قوي على الذبح وذبح على ما ينبغي . [ 19415 ] 2 - الصدوق في المقنع : لا بأس بذبيحة المرأة والغلام ، إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار .
هامش
( 3 ) أثبتناه من المصدر . ( 4 ) أثبتناه من المصدر . ( 5 ) أثبتناه من المصدر . ( 6 ) أثبتناه من المصدر . الباب 19 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 178 ح 642 . 2 - المقنع ص 140 .
مستدرك الوسائل — صفحة 144 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث