سعد بن خثيمة بجملين ، وأبو أيوب الأنصاري بشاة [ وحمل بعير تمرا ] ( 3 ) ،
وخارجة بن زيد بجمل وبقر وأربع شياه ، [ وجاء عبد الرحمن بن عوف بحمل
خمسة أبعرة تمرا ] ( 4 ) وعثمان بن عفان [ بحمل خمسة أبعرة تمرا و ] ( 5 ) بعشرين
شاة [ وبقربة من دهن البقر ] ( 6 ) ، وجاء كل واحد من الصحابة بهدية ، حتى
اجتمع هدايا كثيرة - إلى أن قال - فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
" يا علي لا بد لي ولك أن نشتغل هذه الليلة ، ونذبح هذه الأغنام والبقرات "
وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يذبح ويسلخ ، ورسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) يفصل ، فلما طلع الفجر انقضى شغلهما ، قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : " ولم نر في يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أثرا من
الدم " الخبر .
19 - ( باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبي
المميز الذي يحسن الذبح ، ويحل أكل ذبيحته مع التسمية )
[ 19414 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام ، إذا قوي على الذبح وذبح
على ما ينبغي .
[ 19415 ] 2 - الصدوق في المقنع : لا بأس بذبيحة المرأة والغلام ، إذا كان
قد صلى وبلغ خمسة أشبار .
هامش
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
( 4 ) أثبتناه من المصدر .
( 5 ) أثبتناه من المصدر .
( 6 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 19
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 178 ح 642 .
2 - المقنع ص 140 .