فقلته ، وقد سمى الله حين فعل ذلك ، فلا بأس بأكله " .
[ 19310 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن رميت [ سهمك ] ( 1 )
وسميت وأدركته وقد مات ، فكله إذا كان في السهم زج ( 2 ) حديد " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 3 ) .
[ 19311 ] 3 - علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ،
قال : سألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه ،
أيؤكل ؟ قال : " إذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ] ( 1 ) وإن مات قبل أن يغيب
عنه أكله " .
14 - ( باب أن ما صيد بالسلاح ، إذا تقاطعه الناس قبل أن
يموت ، لم يحرم أكله ، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده )
[ 19312 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه ، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم ، يعني
بضربهم إياه بسيوفهم من قبل أخذه ، قال : " حلال أكله " .
[ 19313 ] 2 - وسئل ( عليه السلام ) ، عن ثور ( 1 ) وحشي ابتدره قوم
بأسيافهم ، وقد سموا فقطعوه بينهم ، قال : " ذكاة وحية ( 2 ) ولحم حلال " .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) الزج : الحديدة التي في أسفل الرمح ( مجمع البحرين ج 2 ص 304 ) .
( 3 ) المقنع ص 139 .
3 - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 281 ، وقرب الإسناد ص 118 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 14
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 171 ح 615 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 171 ح 615 .
( 1 ) في المصدر : حمار .
( 2 ) الوحية : السريعة ( لسان العرب ج 15 ص 382 ) .